في دية البصر …
الثالث: البصر، وفي ذهاب الإبصار من العينين الدية كاملة، ومن إحداهما نصفها.*
E عليه الاعتبار فإن تساوت المقادير في سماعه فقد صدق، وتمسح مسافة الصحيحة والناقصة ويلزم من الدية بحساب التفاوت.
نعم نسب المحقّق سائر الجوانب أي اليمين واليسار إلى رواية وقال: وفي رواية يعتبر في الصوت من جوانبه الأربعة ويصدّق مع التساوي ويكذب مع الاختلاف.[1]
ونظيره العلاّمة في «القواعد».[2]
ولعلّ الأجهزة الطبية ـ اليوم ـ تغنينا عن الاختبار بهذا الشكل. وعلى كلّ تقدير فالغرض هو استظهار صدق قول المجنيّ عليه وعدمه.
فلو علم الصدق فالأرش بحسب المسافة، فلو كان سماع المعتلّة نصف سماع الصحيحة فيعطى نصف نصف الدية أي ربعها.
* الثالث: البصر
ويدلّ عليه الضابطة المعروفة أنّ كلّ ما كان في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصف الدية، وما كان فيه واحد ففيه الدية.[3]