responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 419

E قال: «تسدّ التي ضربت سدّاً شديداً وتفتح الصحيحة، فيضرب له بالجرس ويقال له: اسمع، فإذا خفي عليه الصوت عُلِّم مكانه، ثم يضرب به من خلفه ويقال له: اسمع، فإذا خفي عليه الصوت علّم مكانه، ثم يقاس ما بينهما، فإن كان سواء علم أنّه قد صدق.

ثم يؤخذ به عن يمينه فيضرب به حتّى يخفى عليه الصوت، ثم يعلّم مكانه، ثم يؤخذ به عن يساره فيضرب به حتى يخفى عليه الصوت، ثم يعلّم مكانه.

ثم يقاس ما بينهما فإن كان سواء علم أنّه قد صدق.

قال: ثم تفتح أُذنه المعتلّة وتسدّ الأُخرى سدّاً جيداً ثمّ يضرب بالجرس من قدّامه ثمّ يعلّم حيث يخفى عليه الصوت يصنع به كما صنع أوّل مرّة بأُذنه الصحيحة، ثمّ يقاس فضل ما بين الصحيحة والمعتلّة، ] فيعطى الأرش [بحساب ذلك».[1]

الظاهر أنّ ما جاء في الرواية من باب الاحتياط، وإلاّ فلو كان العمل الأوّل وهو اختبار الرجل من القدّام والخلف كافياً في الاستظهار لا يحتاج إلى اختباره من اليمين واليسار.

ولذلك نرى أنّ المحقّق اكتفى بالأقل وقال: ولو نقص سمع إحداهما، قيس إلى الأُخرى، بأن تسدّ الناقصة وتطلق الصحيحة، ويصاح به حتى يقول: لا أسمع، ثم يُعاد عليه ذلك مرّة ثانية، فإن تساوت المسافتان صُدِّقَ، ثمّ تطلق الناقصة وتُسدّ الصحيحة ويعتبر بالصوت حتى يقول: لا أسمع، ثم يكرر 2


[1] الوسائل:19، الباب3 من أبواب ديات المنافع، الحديث2.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست