responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 418

المسألة6.لو ادّعى نقص سمع إحداهما قيس إلى الأُخرى، وتلزم الدية بحساب التفاوت. وطريق المقايسة أن تسدّ الناقصة سدّاً شديداً وتطلق الصحيحة ويضرب له بالجرس مثلاً حيال وجهه ويقال له: «اسمع» فإذا خفي الصوت عليه علّم مكانه، ثم يضرب به من خلفه حتى يخفى عليه فيعلّم مكانه، فإن تساوى المسافتان فهو صادق وإلاّ كاذب، والأحوط الأولى تكرار العمل في اليمين واليسار أيضاً، ثم تسدّ الصحيحة سدّاً جيداً وتطلق الناقصة فيضرب بالجرس من قدّامه ثم يعلّم حيث يخفى الصوت; يصنع بها كما صنع بأُذنه الصحيحة أوّلاً، ثم يقاس بين الصحيحة والمعتلّة فيعطى الأرش بحسابه، ولابدّ في ذلك من توخّي سكون الهواء، ولا يقاس مع هبوب الرياح، وكذا يقاس في المواضع المعتدلة.*

* لو ادّعى نقص سمع إحداهما قيس إلى الأُخرى

لو ادّعى نقص سمع إحداهما واحتملنا كذبه، فيختبر حتى يعلم صدقه، فإن ثبت صدقه تلزم الدية بحسب التفاوت، مثلاً لو نقص سمع إحدى الأُذنين عن الأُخرى بالنصف يجب على الجاني نصف نصف الدية; لأنّ في كلّ أُذن نصف الدية، فلو كان نقصها بالنصف يجب على الجاني دفع ربع الدية.

إنّما الكلام في طريق المقايسة، وما ذكره(قدس سره) في المتن مأخوذ من رواية أبي بصير عن أبي عبد الله(عليه السلام)في رجل وُجئ في أُذنه فادّعى أنّ إحدى أُذنيه نقص من سمعها شيء. 2

نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست