نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 417
…
E إنّما الكلام في عدد القسامة والظاهر أنّ المراد به خمسون قسامة لأنّه مدّع مع اللوث في الجملة، ولم يمكن إثباته بالبيّنة فلابدّ له من طريق لإثباته، لئلا تضيع حقوق الناس، وليس إلاّ اليمين، ولمّا كان موجباً لكمال الدية التي هي عوض النفس فيكون خمسون يميناً متعيّناً فيها كالنفس، ونصفها في الواحدة.
هذا كلام المحقّق الأردبيلي وأضاف: ويحتمل الاكتفاء بواحدة كما في غيره للأصل وعدم نصّ على الزيادة، ولزوم خمسين يميناً في النفس للنصّ، ثم قال: ويحتمل ست أيمان في كلّ واحدة، ويحلف العدد معه من أقاربه من يعلم ذلك كما في دعوى النفس، وإن لم يكن فيكرر عليه،[1] وقد مضى تحقيق الكلام في باب القسامة في كتاب القصاص.