responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 423

E الإبصار بشهادة أنّ عينه قائمة، وقال المجنيّ عليه بذهابه.

فالمرجع عندئذ أهل الخبرة من رجلين عادلين أو رجل وامرأتان بشرط العدالة، فلو شهدوا على ذهاب الإبصار ثبتت الدية ولكن لا تستقر إلاّ في بعض الصور، وهي:

1. إذا شهدا على ذهابه وعلى عدم رجاء عوده، فتستقر الدية.

2. إذا شهدا على ذهابه وقالا برجاء عوده من غير تعيين مدّة معيّنة، وفيه أيضاً تستقر الدية لما مرّ من أنّ لازم عدم استقرارها سقوط الدية ; لأنّ المفروض لزوم الانتظار إلى مدّة غير معيّنة.

3. إذا شهدا على ذهابه وقالا بعوده بعد مدّة معيّنة فعندئذ ينتظر، فإن لم يعد فتستقر الدية.

نعم في رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: سألته عن العين يدّعي صاحبها أنّه لا يبصر شيئاً؟ قال: «يؤجل سنة ثمّ يستحلف بعد السنة أنّه

لا يبصر ثمّ يعطى الدية».

قال: قلت: فإن هو أبصر بعده؟ قال:«هو شيء أعطاه الله إياه».[1]

والرواية محمولة على ما إذا لم تثبت صحة دعوى المجنيّ عليه فلذلك ينتظر ثم يحلّف، وأمّا لو ثبتت فلا ينتظر.


[1] الوسائل:19، الباب8 من أبواب ديات المنافع، الحديث5.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست