responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 412

E وينتظر به سنة، فإن سمع أو شهد عليه رجلان أنّه يسمع، وإلاّ حلّفه وأعطاه الدية».[1]

وقال في «الجواهر» بعد نقل الحديث: لا يخلو من إجمال.(2)

ولعلّ المراد هو الإجمال في قوله «حلّفه»، فالظاهر أنّ المراد هو القسامة، وهي هنا إمّا ست أيمان أو خمسون على اختلاف في باب القسامة.

الفرع الثالث: لو عاد قبل أخذ الدية

لو عاد قبل أخذ الدية فعلى الجاني الأرش، لانكشاف عدم الموضوع وهو ذهاب السمع. والأولى أن يقول قبل مضيّ المدّة.

الفرع الرابع: لو عاد بعد أخذ الدية

لو عاد بعد أخذ الدية فالأقوى عدم إرجاع الدية، لأنّه موهبة من الله سبحانه، وفي رواية سليمان بن خالد: قيل: يا أمير المؤمنين فإن عثر عليه بعد ذلك أنّه يسمع؟ قال: «إن كان الله ردّ عليه سمعه لم أر عليه شيئاً».[2] ولولا النص لاحتمل أخذ الأرش; لأنّ العود يكشف عدم ذهاب سمعه وإنّما تعطّل مدّة معيّنة.

الفرع الخامس: لو مات قبل أخذها

وقد عبّر المصنّف بقوله هذا، والأولى أن يقول: لو مات قبل انقضاء المدّة، فالواجب الدية، قال في القواعد: ولو مات فالأقرب الدية.(4)

واحتمال أنّه لو لم يمت ربّما يعود إليه سمعه، لا يعتدّ به بعد ما جنى عليه الجاني وذهب بسمعه، بعد كون الاستصحاب على خلافه.


[1] الوسائل:19، الباب3 من أبواب ديات المنافع، الحديث1. 2 . جواهر الكلام:43/297.
[2] الوسائل: 19، الباب 3 من أبواب ديات المنافع، الحديث 1. 4 . قواعد الأحكام:3/685.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست