responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 411

E 1. لو جنى فذهب بسمعه، فعلم عدم عود السمع أو شهد أهل الخبرة بذلك.

2. لو توقعت عودة السمع ولو بعد مدّة متعارفة.

3. لو عاد قبل أخذ الدية.

4. لو عاد بعد أخذ الدية.

5. لو مات المجنيّ عليه ولم يعلم حاله من إمكان العود وعدمه. وإليك دراستها.

الفرع الأوّل: لو علم عدم عود السمع

لو آيس من عود السمع أو شهد أهل الخبرة بذلك، استقرّت الدية، لفعلية الحكم بعد فعلية الموضوع. نعم يشترط في أهل الخبرة التعدّد والعدالة.

الفرع الثاني: لو توقعت عودة السمع بعد مدة متعارفة

لو توقعت عودة السمع بعد مدة متعارفة يتوقع انقضاؤها، يجب الانتظار إلى انقضاء المدّة حتى يتعيّن ما هو الواجب، فلو لم يعد فالواجب هو الدية، وإن عاد فالواجب هو الأرش.

ففي «الجواهر»: ومثله إذا قال أهل الخبرة يرجى عوده لا إلى مدّة معلومة، ضرورة اقتضاء اعتبار ذلك (رجاء عوده إلى مدّة غير معلومة) سقوط الدية.[1]

وفي صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله(عليه السلام) أنّه قال في رجل ضرب رجلاً في أُذنه بعظم فادّعى أنّه لا يسمع، قال: «يترصّد ويستغفل 2


[1] جواهر الكلام:43/297.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست