responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 413

المسألة3. لو قطع الأُذنين وذهب السمع به فعليه الديتان، ولو جنى عليه بجناية أُخرى فذهب سمعه فعليه دية الجناية والسمع، ولو قطع إحدى الأُذنين فذهب السمع كلّه من الأُذنين فدية ونصف.*

* لو قطع الأُذنين أو جنى عليه فذهب سمعه

في المسألة فروع:

1. لو قطع الأُذنين وذهب السمع به.

2. لوجنى عليه بجناية أُخرى فذهب لأجلها السمع أيضاً.

3. لو قطع إحدى الأذنين لكن ذهب السمع كلّه من الأُذنين.

والحكم في هذه الفروع مبنيّ على عدم التداخل في أسباب الجناية فلكلّ سبب حكمه، ولو توحّد السبب وتعدّد المسبّب فالملاك هو المسبب، وبما ذكرنا يتّضح حكم فروع المسألة.

أمّا الأوّل ـ أعني: لو قطع الأُذنين معاً وذهب السمع به ـ : فهنا ديتان: دية كاملة لقطع العضوين، ودية أُخرى لذهاب المنافع. بخلاف ما إذا قلع العينين فذهب به الإبصار فيه دية كاملة، والفرق بينهما وبين الأُذنين واضح. وسيأتي وجهه في فصل البصر المسألة الثانية، فانتظر.

وأمّا الفرع الثاني ـ أعني: إذا جنى جناية أُخرى، كما لو شجّ رأسه، وذهب بسمعه ـ : فعليه دية الجناية (الشجّة) ودية السمع، لعدم التداخل.

وأمّا الفرع الثالث: لو قطع إحدى الأُذنين لكن صار ذلك سبباً لذهاب السمع كلّه من الأُذنين، فتجب دية كاملة على ذهاب السمع، ونصف الدية 2

نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست