responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 395

E وقال الشيخ في «النهاية»: والعظم إذا رُضّ كان فيه ثلث دية العضو الذي هو فيه، فإن صلح على غير عيب فديته أربعة أخماس دية رضّه.[1]

وقال المحقّق: وفي رضّه ثلث دية العضو، فإن برئ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضّه.(2)

وقال في «نكت النهاية»: إنّ هاتين المسألتين (أي الكسر والرضّ) ذكرهما الشيخان وتبعهما المتأخّرون ولم يشيروا إلى المستند.[2]

والظاهر أنّ مستند المشهور كتاب ظريف، وفيه: في رضّ كلّ من المنكب والمرفق والورك والركبة إذا انجبر على عثم ثلث دية النفس،[3] أي الدية الكاملة، ومن المعلوم أنّ الدية الكاملة للمنكبين والمرفقين وهكذا، لا لمنكب واحد أو مرفق كذلك و...، ولذا حمله في «الجواهر» على رضّ المنكبين والمرفقين. وإن كان ظاهر قوله: «في رضّ كلّ من المنكب» أن الدية لكلّ واحد منهما»، ولكن لا محيص عن الحمل على خلاف الظاهر.

الفرع الرابع: لو فكّ العظم من العضو بحيث يتعطّل

إذا فكّ العظم من العضو بحيث يتعطّل، ففيه ثلثا دية ذلك العضو.

قال الشيخ المفيد: فإن فكّ عظم عضو فتعطّل به العضو، فديته ثلثا دية العضو، فإن جبر فصلح والتَأَم فديته أربعة أخماس دية فكه.[4] 2


[1] النهاية:777. 2 . شرائع الإسلام :4/271.
[2] نكت النهاية:3/ 455.
[3] الفقيه:4/83 .
[4] المقنعة:767.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست