نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 395
…
E وقال الشيخ في «النهاية»: والعظم إذا رُضّ كان فيه ثلث دية العضو الذي هو فيه، فإن صلح على غير عيب فديته أربعة أخماس دية رضّه.[1]
وقال المحقّق: وفي رضّه ثلث دية العضو، فإن برئ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضّه.(2)
وقال في «نكت النهاية»: إنّ هاتين المسألتين (أي الكسر والرضّ) ذكرهما الشيخان وتبعهما المتأخّرون ولم يشيروا إلى المستند.[2]
والظاهر أنّ مستند المشهور كتاب ظريف، وفيه: في رضّ كلّ من المنكب والمرفق والورك والركبة إذا انجبر على عثم ثلث دية النفس،[3] أي الدية الكاملة، ومن المعلوم أنّ الدية الكاملة للمنكبين والمرفقين وهكذا، لا لمنكب واحد أو مرفق كذلك و...، ولذا حمله في «الجواهر» على رضّ المنكبين والمرفقين. وإن كان ظاهر قوله: «في رضّ كلّ من المنكب» أن الدية لكلّ واحد منهما»، ولكن لا محيص عن الحمل على خلاف الظاهر.
الفرع الرابع: لو فكّ العظم من العضو بحيث يتعطّل
إذا فكّ العظم من العضو بحيث يتعطّل، ففيه ثلثا دية ذلك العضو.
قال الشيخ المفيد: فإن فكّ عظم عضو فتعطّل به العضو، فديته ثلثا دية العضو، فإن جبر فصلح والتَأَم فديته أربعة أخماس دية فكه.[4] 2