responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 394

E الفرع الثاني: لو أوضح العظم من دون كسر

إذا أوضح العظم من دون كسر، فديته ربع دية كسره، قال المفيد: وفي موضحته ـ يعني: (عظم من عضو) ـ ربع دية كسره.[1]

وقال الشيخ في «النهاية»: وفي موضحته ربع دية كسره.(2)

وقال العاملي: هذا هو المشهور والأكثر لم يتوقّف في حكمه، ثم حكاه عن جمع من الكتب مضافاً إلى المقنعة والنهاية، ويدلّ عليه ما عرضه يونس وابن فضّال على أبي الحسن(عليه السلام) من قوله: ودية موضحته ربع دية كسره.[2]

وقال العاملي: ولما في كتاب ظريف من جعله في موضحة المنكب والعضد والمرفق والساعد والكف ربع دية كسرها،[3] والأخذ بالمشهور هو المتعيّن، ومع ذلك فالتصالح أولى كما ذكره المصنّف في المتن.

الفرع الثالث: إذا رُضّ العظم من دون كسر ولا إيضاح

لو رضّ العظم من دون كسر ولا إيضاح …

قال الشيخ المفيد: وفي رضّه ثلث دية العضو، فإن صلح على غير عيب فديته أربعة أخماس رضّه .[4] 2


[1] المقنعة:766. 2 . النهاية:776.
[2] الوسائل:19، الباب2 من أبواب ديات الشجاج والجراح، الحديث 3.
[3] يقول: في العضد ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً وقال: في المنكب فإنّ اوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً. ولاحظ أيضاً المرفق والساعد فقد صرّح فيهما بأنّ الدية ربع دية كسرها: خمسة وعشرون ديناراً. لاحظ الكافي: 334. السطر 16، وص 335. السطر 4 .
[4] المقنعة:767. الرض فوق الكسر ويعبر عنه بـ «خورد كردن وله كردن»، ولأجله صارت ديته أكثر من الكسر; لأنّ ديته خمس دية العضو كما مرّ.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست