responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 393

E ومعنى ذلك: أنّه لم يجد دليلاً صالحاً في مورد الكسر.

ونلفت نظر القارئ إلى أمرين:

الأوّل: قد عرفت أنّ المشهور ذهب في الشطر الأوّل إلى أنّ دية كسر العضو، هو خُمس ديته وفي الشطر الثاني إلى أنّ ديته أربعة أخماس دية الكسر. ومع ذلك ففي كتاب ظريف بن ناصح في الشطر الثاني، هو خمس دية العضو. قال: إنّ في كسر كلّ من المنكب والعضد والمرفق والكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد .[1]

ولذلك عكف العلاّمة المجلسي على هذا الموضوع من شرحه على الكافي: أنّه مخالف لما هو المشهور فإنّهم جعلوا فيها إذا جبر على غير عثم أربعة أخماس الكسر.[2]

الثاني: أنّ الشيخ الطوسي مع أنّه أفتى في «النهاية» بما هو المشهور كما مرّ، خالف في «الخلاف» في كلا الشطرين فقال: بخمس دية العضو إذا انجبر، وثلاثة أخماس دية الكسر إذا لم ينجبر أو انجبر مع العيب .

ثم قال: إذا كسرت يده فجبرت على الاستقامة كان عليه خمس دية اليد. وإن انجبرت على عثم كان عليه ثلاثة أرباع دية كسره.[3]

وأظنّ تطرّق التصحيف إلى نسخة الخلاف فالصحيح في الأوّل أربعة أخماس دية الكسر، وفي الثاني خمس دية الكسر . 2


[1] الكافي: 7 / 335.
[2] ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار: 16 / 650 .
[3] الخلاف: 5 / 250، المسألة 55.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست