responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 392

E (لم ينجبر أو انجبر مع العيب)... ثم قال: وإذا كُسر العظم فجبر على غير عثم ولا عيب، كان ديته أربعة أخماس كسره.[1]

وقال الشيخ في «النهاية»: وفي كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو... ثم قال: وإذا كسر عظم فجُبر على غير عثم ولا عيب كانت ديته أربعة أخماس كسره.(2)

وقال المحقّق: في كسر عظم من عضو، خُمس دية ذلك العضو، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره.[2]

وقال العلاّمة في «القواعد»: في كسر عظم من عضو، خمس دية ذلك العضو... إلى أن قال: فإن برأ على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره.[3] مثلاً إذا كسر عظماً من عظام اليد فبما أنّ دية اليد خمسمائة دينار، فإن لم ينجبر أو جبر على عيب فخمس دية اليد ـ أعني: مائة دينار ـ وأمّا إذا انجبر فأربعة أخماس دية كسره ـ أي ثمانون ديناراً ـ لأنّ دية الكسر إذا كانت مائة فخمسها عشرون والأخماس الأربعة ثمانون.

وفي «الجواهر»: نصّ عليه الشيخان والديلمي والحلّي وأبو المكارم والكيدري والفاضلان وغيرهم على ما حكي عن بعضهم، بل هو المشهور، بل عن الغنية الإجماع عليه.[4] 2


[1] المقنعة:766. 2 . النهاية: 776.
[2] شرائع الإسلام:4/271.
[3] قواعد الأحكام:3/681.
[4] جواهر الكلام:43/282.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست