نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 392
…
E (لم ينجبر أو انجبر مع العيب)... ثم قال: وإذا كُسر العظم فجبر على غير عثم ولا عيب، كان ديته أربعة أخماس كسره.[1]
وقال الشيخ في «النهاية»: وفي كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو... ثم قال: وإذا كسر عظم فجُبر على غير عثم ولا عيب كانت ديته أربعة أخماس كسره.(2)
وقال المحقّق: في كسر عظم من عضو، خُمس دية ذلك العضو، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره.[2]
وقال العلاّمة في «القواعد»: في كسر عظم من عضو، خمس دية ذلك العضو... إلى أن قال: فإن برأ على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره.[3] مثلاً إذا كسر عظماً من عظام اليد فبما أنّ دية اليد خمسمائة دينار، فإن لم ينجبر أو جبر على عيب فخمس دية اليد ـ أعني: مائة دينار ـ وأمّا إذا انجبر فأربعة أخماس دية كسره ـ أي ثمانون ديناراً ـ لأنّ دية الكسر إذا كانت مائة فخمسها عشرون والأخماس الأربعة ثمانون.
وفي «الجواهر»: نصّ عليه الشيخان والديلمي والحلّي وأبو المكارم والكيدري والفاضلان وغيرهم على ما حكي عن بعضهم، بل هو المشهور، بل عن الغنية الإجماع عليه.[4] 2