responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 391

الثالث: في كسر كلّ عظم من عضو له مقدّر خمس دية ذلك العضو، (إذا لم يجبر أو جبر مع العيب) فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره، وفي موضحته ربع دية كسره، وفي رضّه ثلث دية ذلك العضو إن لم يبرأ، فإن برأ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضّه، وفي فكّه من العضو بحيث يتعطّل ثلثا دية ذلك العضو، فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية فكّه، كلّ ذلك على قول مشهور، والأحوط فيها التصالح.*

* الموضوع في هذه المسألة هو الجناية على عظم من عضو له مقدّر من الدية. وفي المسألة فروع أربعة.

1. إذا كُسر عظم من عضو له دية مقدّرة.

2. إذا أوضح العظم من دون كسر.

3. إذا رضّ العظم من دون كسر ولا إيضاح.

4. إذا فكّ العظم من العضو بحيث يتعطّل.

ولكلّ فرع صورتان إلاّ الثالث فله صورة واحدة، وإليك دراسة الفروع:

الفرع الأوّل: لو كُسر عظم من عضو له دية مقدّرة

إذا كُسر عظم من عضو له دية مقدّرة، فله صورتان:

الأُولى: فإن لم ينجبر أو انجبر مع العيب ففيه خمس دية ذلك العضو.

الثانية: إن انجبر على غير عيب ففيه أربعة أخماس دية كسره.

قال الشيخ المفيد: وفي كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو 2

نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست