ومع التعارض يؤخذ بالتصالح فهو أفضل. وعلى هذا فليس في المورد دليل إلاّ في الشق الأوّل دون الثاني: أعني إذا صلح والتَأَم فقد مرّ أنّه فيه أربعة أخماس دية العضو.
في دية مَن داس بطن إنسان حتى أحدث …
[1] النهاية:777.
[2] التهذيب: 10 / 305 برقم 1148 .
[3] الكافي: 7 / 335: السطر 1 و 12; فالضمير في السطر 1 يرجع إلى المنكب، وفي السطر 12 إلى المرفق. غير أنّه ذكر في فكّ الكف أنّ ديتها ثلث دية اليد: مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار لاحظ: ص 336، السطر 7. والتفريق بين أقسام الفكّ بهذا المقدار الخاص بعيد جدّاً. وقال المجلسي في «مرآة العقول»: على ما في هامش الكافي: هذا أيضاً ـ يعني كالسابق مخالف للمشهور ثم حمل الثاني على ما إذا لم تضر بالفكّ وإلاّ ففيها ثلثا دية العضو.
وبالجملة لا يعتدّ على ما في الكافي وإنّما الاعتبار بما رواه الشيخ في التهذيب على ما عرفت.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 396