responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 386

المسألة2. لو كسرت واحدة منهما ولم تبرأ فالظاهر أنّ فيها نصف الدية، ولو برأت معيوباً فكذلك على الأحوط لو لم يكن الأقوى، وقيل فيهما بالحكومة.*

E ولعلّه إشارة إلى ما ورد في كتاب ظريف، وفيه: وفي الترقوة إذا انكسرت وجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون ديناراً.[1]

وقد تكرر منّا أنّ طريق الكليني إلى كتاب ظريف متعدّد، فيه الصحيح وغيره.

* لو كُسرت ترقوة ولم تبرأ أو برأت معيوبة

في المسألة فرعان:

1. إذا كسرت واحدة منهما ولم تبرأ.

2. إذا كسرت واحدة منهما وبرأت معيوبة.

وإليك دراسة الفرعين معاً.

في دية كسر البعصوص …

ذهب صاحب الجواهر إلى أنّ المرجع فيهما الحكومة، قائلاً بأنّه ليس المورد نصّ، وكلّما لم يرد فيه تقدير فالمرجع فيه الحكومة.[2]

والظاهر التفريق بين الفرعين: فلو كسرت واحدة منهما ولم تبرأ فالظاهر كما عليه المصنّف في المتن، نصف الدية لا الحكومة للملازمة بين جعل الدية الكاملة لهما، وجعل نصفها لواحدة منهما ـ كما في سائر 2


[1] الوسائل:19، الباب9 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث1.
[2] جواهر الكلام:43/288.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست