نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 386
المسألة2. لو كسرت واحدة منهما ولم تبرأ فالظاهر أنّ فيها نصف الدية، ولو برأت معيوباً فكذلك على الأحوط لو لم يكن الأقوى، وقيل فيهما بالحكومة.*
…
E ولعلّه إشارة إلى ما ورد في كتاب ظريف، وفيه: وفي الترقوة إذا انكسرت وجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون ديناراً.[1]
وقد تكرر منّا أنّ طريق الكليني إلى كتاب ظريف متعدّد، فيه الصحيح وغيره.
* لو كُسرت ترقوة ولم تبرأ أو برأت معيوبة
في المسألة فرعان:
1. إذا كسرت واحدة منهما ولم تبرأ.
2. إذا كسرت واحدة منهما وبرأت معيوبة.
وإليك دراسة الفرعين معاً.
في دية كسر البعصوص …
ذهب صاحب الجواهر إلى أنّ المرجع فيهما الحكومة، قائلاً بأنّه ليس المورد نصّ، وكلّما لم يرد فيه تقدير فالمرجع فيه الحكومة.[2]
والظاهر التفريق بين الفرعين: فلو كسرت واحدة منهما ولم تبرأ فالظاهر كما عليه المصنّف في المتن، نصف الدية لا الحكومة للملازمة بين جعل الدية الكاملة لهما، وجعل نصفها لواحدة منهما ـ كما في سائر 2