نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 385
الواحد والعشرون: الترقوة
المسألة1. في الترقوتين الدية، وفي كلّ واحدة منهما إذا كسرت فجبرت من غير عيب أربعون ديناراً.*
…
* في دية الترقوتين
الترقوة ـ بفتح التاء وسكون الراء وضمّ القاف ـ : هي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق، أي العظم الممتد من ثغرة النحر إلى المنكب، ولكلّ إنسان ترقوتان.[1] وظاهر العبارة أنّ فيهما دية النفس، وفي كلّ واحدة نصف الدية عملاً بالضابطة، وهي أنّ كلّ ما يكون في الإنسان منه اثنان ففيهما دية كاملة.
قال الشيخ في «الخلاف»: في الترقوتين وفي كلّ واحدة منهما، وفي الأضلاع وكلّ واحد منها شيء مقدّر عند أصحابنا.(2) إذا عرفت ذلك فقد ذكر المصنّف تلويحاً وتصريحاً فروعاً ثلاثة :
1. إذ قلعت الترقوتان .
2. إذا كسرتا ولم تبرءا، ففي كلا الفرعين الدية كاملة، وأمّا حكم الترقوة الواحدة فسيأتي في المسألة الآتية.
3. إذا كُسرت الترقوة فجبرت من غير عيب، ففي كلّ واحدة أربعون ديناراً، قال الشيخ: فإذا كُسرت الترقوة والضلع فعندنا فيه مقدّر ذكرناه في الكتاب المقدّم ذكره.[2] 2