responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 384

E 3. التفصيل بين الأضلاع في جانب الصدر والقدّام، وغيرها ممّا يلي العضدين إلى الخلف.

ثمّ احتمل وجود التصحيف وأنّ الأصل فيما حاط القلب أو أحاط بالقلب فخرج بالنتيجة التالية: الأقوى في الأضلاع التي تحيط بالقلب من الجانب الأيسر في كلّ منها خمسة وعشرون، وأمّا في غيرها فالاحتياط بالصلح لا يترك.

وهناك احتمال رابع ذكره الشهيد الثاني وقال: والمراد بمخالطة القلب وعدمها، كونه في الجانب الذي فيه القلب، كما أنّ عدم المخالطة خلاف ذلك، فالضلع الواحد إن كسر من جهة القلب ففيه أعلى الديتين، وإن كسر من الجهة الأُخرى ففيه أدناهما، فيستوي في ذلك جميع الأضلاع.[1]

واحتمال خامس: أنّ الأضلاع على قسمين: فمنها ما يتصل بعظم القصّ، وهي التي تحيط بالقلب، ومنها ما لا يتصل بالقصّ، وإنّما يتّصل بعضها ببعض وهي الأضلاع السائبة (المهملة) الكاذبة، وهي ليست محيطة بالقلب، وهي التي تلي العضدين.

واحتمال سادس: وهو الظاهر من كتاب ظريف وهو التفريق بين ما يلي العضدين ففيه العشر، وغيره ففيه خمس وعشرون ديناراً .

في دية الترقوتين …

واحتمال سابع: كسر العظم والوقوع في القلب: يقال خالط الذئب الغنم إذا وقع فيها.


[1] كشف اللثام:15/440.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست