نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 383
…
E أضلُع، وأضلاع وضلوع.
ثمّ إنّ عَظْم القَصّ هو العظم في مقدّم الصدر، وجمعه القِصاص.
قال المحقّق: في الأضلاع ممّا خالط القلب لكلّ ضلع إذا كسرت خمسة وعشرون ديناراً. وفيها ممّا يلي العضدين، لكلّ ضلع إذا كُسرت عشرة دنانير.[1]
وقال العلاّمة في «التحرير»: وفي كلّ ضلع خالط القلب إذا كُسر خمسة وعشرون ديناراً، وفي كلّ ضلع يلي العضدين إذا كُسر عشرة دنانير.(2)
وفي «الجواهر»: كما صرّح به ابنا حمزة وإدريس والفاضل والشهيدان وغيرهم، بل لا أجد فيه خلافاً.[2]
ولا مستند له إلاّ كتاب ظريف، روى الكليني بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين(عليه السلام):«وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون ديناراً... وقال :وفي الأضلاع ممّا يلي العضدين دية كلّ ضلع عشرة دنانير إذا كسر».[3]
إنّما الكلام فيما هو المراد بقوله:«ممّا خالط القلب» و«ما يلي العضدين»؟ فقد احتمل المصنّف احتمالات ثلاثة:
1. التفصيل بين الجانب الذي يلي القلب والجانب الذي يلي العضد.
2. التفصيل بين الضلع الذي يحيط بالقلب وغيره. 2
[1] شرائع الإسلام:4/270. 2 . تحرير الأحكام:5/606.
[2] جواهر الكلام:43/180.
[3] الوسائل:19، الباب13 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث1.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 383