responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 387

خاتمة وفيها فروع:

الأوّل: لو كسرت بعصوص شخص فلم يملك غائطه ففيه الدية كاملة، وهو إمّا عظم الورك أو العصعص: أي عَجَب الذنَب أو عظم دقيق حول الدبر، وإذا ملك غائطه ولم يملك ريحه فالظاهر الحكومة.*

E الأعضاء ـ وهذا ممّا يفهمه العرف.

وأمّا لو كسرت إحداهما وبرأت معيوبة، فالحق أنّ فيه الحكومة تبعاً لصاحب الجواهر لعدم النصّ، فإنّه ورد فيما إذا برأت من غير عيب. فما ذكره المصنّف من «أنّ الأحوط لو لم يكن الأقوى أنّ فيه الدية» لا يخلو عن تفصيل، لأنَّ ما ذكره من كونه الأحوط صحيح، لكن كونه أقوى غير تام.

فتعميم الحكومة لكلتا الصورتين كما عليه صاحب الجواهر بعيد، بل التفصيل هو الأقوى. والله العالم.

* في دية كسر البعصوص

البُعْصُوص: عظم الورك، وقيل أنّه عَجَب الذنَب الذي عليه يُجلس، ويقال: إنّه أوّل ما يخلق وآخر ما يبلى، وقيل: إنّه مصحّف ولذا لم يذكره أهل اللغة، وفي «كشف اللثام» ذكره الصاحب ابن عبّاد في المحيط بالمعنيين، وحكى الشهيد عن القطب أنّه عظم رقيق حول الدبر ، إذا علم الموضوع فاعلم أنّ في المسألة فرعين:

1. إذا كسر بعصوص الإنسان فلم يملك غائطه.

2. نفس الصورة إلاّ أنّه ملك غائطه دون ريحه. وإليك دراسة 2

نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست