responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 373

المسألة5. لو كانت المرأة مكرهة من غير زوجها فلها مهر المثل مع الدية، ولو كانت مطاوعة فلها الدية دون المهر، ولو كانت المكرهة بكراً هل يجب لها أرش البكارة زائداً على المهر والدية؟ فيه تردّد، والأحوط ذلك.*

E أقلّ من ذلك بقليل حين دخل بها فافتضها فإنّه قد أفسدها وعطّلها على الأزواج، فعلى الإمام أن يغرمه ديتها، وإن أمسكها ولم يطلّقها حتّى تموت فلا شيء عليه».[1]

2. ما رواه بُريد بن معاوية عن أبي جعفر(عليه السلام) في رجل اقتض جارية (يعني امرأته) فأفضاها؟ قال:«عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين» ـ وقال: ـ «وإن أمسكها ولم يطلّقها فلا شيء عليه، وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه».[2]

وما ذكرناه هو دليل التفصيل الوارد في المتن، لكن ما في ذيل الرواية من وجوب الدية لو طلّقها، دونما إذا أمسكها ممّا لم يعمل به، والتفصيل موكول إلى كتاب النكاح.

* في المسألة فروع:

1. لو كانت المرأة مكرهة من غير زوجها، وكانت ثيباً.

2. لو كانت مطاوعة. سواء كانت ثيباً أم لا .

3. لو كانت المكرهة بكراً. وإليك دراستها: 2


[1] الوسائل:14، الباب 45 من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الحديث9.
[2] الوسائل:19، الباب44 من أبواب موجبات الضمان، الحديث1.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست