responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 372

E الفرع الأوّل: قال المحقّق: وفي إفضاء المرأة ديتها.[1]

وقال العلاّمة: وفي إفضاء المرأة ديتها.(2)

ويدلّ عليه:

1. صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال:... وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد؟ فقال: «الدية كاملة».[2]

2. ما رواه الصدوق بسنده الصحيح إلى قضايا أمير المؤمنين(عليه السلام) أنّه قضى في امرأة أُفضيت بالدية.[3]

الفرع الثاني: إذا أفضى الزوج زوجته، فإن كان بعد البلوغ تسقط الدية، ولو كان قبله ضمن الدية والمهر.

قال المحقّق: وتسقط (يعني الدية) في طرف الزوج إن كان بالوطء بعد البلوغ، ولو كان قبل البلوغ، ضمن الزوج مع مهرها ديتها، والإنفاق عليها حتى يموت أحدهما.(5)

ويدلّ على التفصيل بما بعد البلوغ وقبله ما يلي:

1. صحيحة حمران عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: سُئل عن رجل تزوّج جارية بكراً لم تدرك فلمّا دخل بها اقتضها فأفضاها؟ فقال:«إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها 2


[1] شرائع الإسلام:4/270. 2 . قواعد الأحكام:3/682.
[2] الوسائل:19، الباب9 من أبواب ديات المنافع، الحديث1.
[3] الوسائل:19، الباب26 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث1. 5. شرائع الإسلام:4/270.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست