responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 371

المسألة 4. في إفضاء المرأة ديتها كاملة، وهو أن يجعل مسلكي البول والحيض واحداً، وكذا لو جعل مسلكي الحيض والغائط واحداً على الأحوط في هذه الصورة، من غير فرق بين الأجنبي والزوج إلاّ في صورة واحدة وهي ما إذا كان ذلك من الزوج بالوطء بعد البلوغ، وأمّا قبل البلوغ فعليه ديتها مع مهرها.*

* في دية إفضاء المرأة

اختلف في معنى الإفضاء:

1. أن يجعل مسلكي البول والحيض واحداً.

2. أن يجعل مسلكي الحيض والغائط واحداً.

3. أن يجعل مسلكي البول والغائط واحداً.

أمّا الأوّل فهو أقرب لأنّ بين المسلكين حاجزاً دقيقاً والإفضاء هو إزالة ذلك الحاجز، فإذا تحامل عليها ربّما انقطعت تلك الجلدة.

وأمّا الثاني: فهو خيرة ابن سعيد وهو غير معروف .

وأمّا الثالث: فهو يتوقّف على ازالة الحاجزين، فهو غريب بعيد الوقوع في العادة.[1]

إذا عرفنا معنى الإفضاء فنقول: في المسألة فرعان:

1. إذا أفضى الأجنبي امرأة.

2. إذا أفضى الزوج زوجته. وإليك دراستهما: 2


[1] المبسوط:7/149; جواهر الكلام : 29 / 419 ـ 421.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست