نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 374
…
E الفرع الأوّل: في المرأة المكرهة من غير زوجها
قال الشيخ في «الخلاف»: إذا وطأ امرأة مكرهة فأفضاها، وجب عليه الحدّ لأنّه زان، ووجب عليه مهرها لوطئها ووجبت عليه الدية ; لأنّه أفضاها. وبه قال الشافعي.[1]
وقال المحقّق: ولو لم يكن زوجاً، وكان مكرهاً، فيها المهر والدية.(2)
وقال العلاّمة: ولو كان الواطئ أجنبياً فإن أكرهها فعليه مهر المثل والدية.[2]
وجهه عدم التداخل فإنّ مهر المثل للوطء والدية للإفضاء. وقد قيدنا الفرع بكون المرأة ثيباً ; لأنّ حكم البكر أُشير إليه في الفرع الثالث .
الفرع الثاني: في المرأة المطاوعة
ولو كانت مطاوعة فلا مهر لها، لأنّها بغي لكن لها دية الإفضاء ; لأنّها طاوعته في أصل الجماع لا الإفضاء، فلا وجه لسقوط الدية، ولذلك قال المحقّق: وإن كانت مطاوعة، فلا مهر، ولها الدية.(4)
الفرع الثالث: في المرأة المكرهة لو كانت بكراً
إذا كانت المكرهة بكراً، فلا شكّ في وجوب المهر، للوطء والدية للإفضاء، إنّما الكلام في وجوب أرش البكارة. قال المحقّق: ولو كانت 2