responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 374

E الفرع الأوّل: في المرأة المكرهة من غير زوجها

قال الشيخ في «الخلاف»: إذا وطأ امرأة مكرهة فأفضاها، وجب عليه الحدّ لأنّه زان، ووجب عليه مهرها لوطئها ووجبت عليه الدية ; لأنّه أفضاها. وبه قال الشافعي.[1]

وقال المحقّق: ولو لم يكن زوجاً، وكان مكرهاً، فيها المهر والدية.(2)

وقال العلاّمة: ولو كان الواطئ أجنبياً فإن أكرهها فعليه مهر المثل والدية.[2]

وجهه عدم التداخل فإنّ مهر المثل للوطء والدية للإفضاء. وقد قيدنا الفرع بكون المرأة ثيباً ; لأنّ حكم البكر أُشير إليه في الفرع الثالث .

الفرع الثاني: في المرأة المطاوعة

ولو كانت مطاوعة فلا مهر لها، لأنّها بغي لكن لها دية الإفضاء ; لأنّها طاوعته في أصل الجماع لا الإفضاء، فلا وجه لسقوط الدية، ولذلك قال المحقّق: وإن كانت مطاوعة، فلا مهر، ولها الدية.(4)

الفرع الثالث: في المرأة المكرهة لو كانت بكراً

إذا كانت المكرهة بكراً، فلا شكّ في وجوب المهر، للوطء والدية للإفضاء، إنّما الكلام في وجوب أرش البكارة. قال المحقّق: ولو كانت 2


[1] الخلاف: 5 / 257، المسألة 67 . 2 . شرائع الإسلام:4/127.
[2] قواعد الأحكام:3/683. 4 . شرائع الإسلام:4/270
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست