responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 366

المسألة2. لا فرق في الحكم بين الصغير والكبير والشيخ والشاب، ومقطوع الذكر وغيره، وأشلّه وغيره، والعنّين وغيره.*

المسألة3. في أُدرة الخصيتين ـ وهي انتفاخهما ـ أربعمائة دينار، فإن فحج فلم يقدر على مشي ينفعه ففيه ثمانمائة دينار، أربعة أخماس دية النفس.**

E النصوص، لكنّه جمع تبرّعي.[1]

وأمّا القول الآخر: فهو ما حكي عن أبي علي من أنّ فيهما الدية كاملة إذا قطعتا معاً، وفي اليسرى وحدها الدية (كاملة)، وفي اليمنى نصفها.(2)

ولا وجه لهذا القول إذ لم يدلّ دليل على تمام الدية في اليسرى، بخلاف ما أُشير إليه من الاحتياط في المتن ، إذ قد دلت رواية ابن سنان على الثلثين في اليسرى.

* لا فرق في الحكم بين الأصناف المذكورة في المسألة لإطلاق الدليل الشامل لعامّة الصور، وقد مرّ أنّ الراوندي فرّق بين الشيخ اليائس من الجماع، والشاب.

** في أُدرة الخصيتين

أُدرة الخصيتين عبارة عن انتفاخهما، وأمّا الفحج فقد فسّره الفاضل الهندي بقوله: مَن تباعدت رجلاه عقباً وتدانتا صدراً، أو تباعد فخذاه أو وسط ساقيه، فلم يقدر على المشي.(3) 2


1 و 2 . مفتاح الكرامة:21/312. 3 . كشف اللثام:11/398.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست