responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 365

E من البيضة اليسرى».[1]

ولو عملنا بالحديث يأتي فيه ما ذكره المحقّق حيث قال: والرواية تتضمّن عدولاً عن عموم الروايات المشهورة.(2)

ويريد بالمشهورة ما تضافر من أنّ كلّ ما في الجسد منه اثنان ففي كلّ واحد نصف الدية.

وعلى كلّ تقدير فالظاهر أنّ الصحيحة أخصّ من العمومات، فتقدّم عليها. نعم مجرد كون الولد من البيضة اليسرى لا يكون دليلاً على الاختلاف، وإنّما الدليل هو نصّ الإمام(عليه السلام) عليه.

ثمّ إنّ ما ذكرنا من تخصيص العموم بصحيحة عبد الله بن سنان، إنّما يجري في العمومات لا في مثل ما ورد في «المستدرك» عن علي(عليه السلام) أنّه قال: «... وفي البيضتين الدية، وفي كلّ واحدة منهما نصف الدية، وهما سواء».[2]فإنّه نصّ في التسوية فيقع التعارض بينه و بين رواية ابن سنان.

ولذلك احتاط المصنّف في المتن وقال فيما لو قلعتا دفعتين الثلثان في اليسرى، والنصف في اليمنى عملاً بكلا الدليلين، أي ما دلّ على التسوية وما دلّ على التفاوت.

ثمّ إنّه قد نُقل قولان آخران: أحدهما: عن الراوندي، وهو التفصيل بين الشيخ الآيس من الجماع، فالنصف، وبين الشاب فالثلثين; جمعاً بين 2


[1] الوسائل:19، الباب1من أبواب ديات الأعضاء، الحديث1. 2 . شرائع الإسلام:4/269.
[2] مستدرك الوسائل:10/336، الباب1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث9.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست