responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 367

E وفي «مفتاح الكرامة»: الأُدرة ـ بضم الهمزة فسكون الدال ففتح الراء المهملتين ـ وهي الانتفاخ، والفحج ـ بفتح الفاء فالحاء المهملة فالجيم ـ ما إذا تباعدت رجلاه أعقاباً مع تقارب صدور قدميه.[1]

وفي «مجمع البحرين»: تباعد ما بين الرجلين في الأعقاب، مع تقارب صدور القدمين.[2] وهو أمر طارئ غبَّ الجناية على الخصيتين ولذا ذكره في المقام.

ويدلّ عليه ما رواه الكليني بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين(عليه السلام) قال: «فإن أُصيب رجل فأُدرَ خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار، فإن فحج فلم يستطع المشي إلاّ مشياً لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس، ثمانمائة دينار».[3]

وطرق الكليني إلى كتاب ظريف مختلفة، صحيح بعضها، ولذلك قال المحقّق: ومستنده كتاب ظريف، غير أنّ الشهرة تؤيّده.[4]

قلت: مضافاً إلى الشهرة أنّه مروي بعدّة طرق فيها الصحيح وغيره، فلا محيص حينئذ عن العمل به.


[1] مفتاح الكرامة:21/313.
[2] مجمع البحرين: مادة «فحج».
[3] الوسائل:19، الباب18 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث1.
[4] شرائع الإسلام:4/269.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست