نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 367
…
E وفي «مفتاح الكرامة»: الأُدرة ـ بضم الهمزة فسكون الدال ففتح الراء المهملتين ـ وهي الانتفاخ، والفحج ـ بفتح الفاء فالحاء المهملة فالجيم ـ ما إذا تباعدت رجلاه أعقاباً مع تقارب صدور قدميه.[1]
وفي «مجمع البحرين»: تباعد ما بين الرجلين في الأعقاب، مع تقارب صدور القدمين.[2] وهو أمر طارئ غبَّ الجناية على الخصيتين ولذا ذكره في المقام.
ويدلّ عليه ما رواه الكليني بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين(عليه السلام) قال: «فإن أُصيب رجل فأُدرَ خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار، فإن فحج فلم يستطع المشي إلاّ مشياً لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس، ثمانمائة دينار».[3]
وطرق الكليني إلى كتاب ظريف مختلفة، صحيح بعضها، ولذلك قال المحقّق: ومستنده كتاب ظريف، غير أنّ الشهرة تؤيّده.[4]
قلت: مضافاً إلى الشهرة أنّه مروي بعدّة طرق فيها الصحيح وغيره، فلا محيص حينئذ عن العمل به.
[1] مفتاح الكرامة:21/313.
[2] مجمع البحرين: مادة «فحج».
[3] الوسائل:19، الباب18 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث1.
[4] شرائع الإسلام:4/269.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 367