responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 353

E وقال العلاّمة في «القواعد»: وتثبت الدية في الحشفة فما زاد وإن استؤصل.[1]

وحصيله الكلام: أنّ في قطع الحشفة وحدها الدية، كما أنّ في قطعها مع القضيب إلى حدّ الاستئصال دية واحدة، لا ديتان، إذا كان القطع دفعة واحدة، فحينئذ فالقضيب كالكف، والحشفة كالأصبع، لا تتفاوت الحال في وجوب كمال الدية بقطع الحشفة خاصّة أو مع القضيب أو بعضه من غير وجوب دية أُخرى أو حكومة لما زاد عليها.(2)

ويدلّ عليه روايات:

1. صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال:«... وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة، الدية».[2]

2. صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله(عليه السلام): «وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق، الدية».[3]

والرواية دليل على أنّ قطع جميع الذكر دفعة واحدة فيه دية واحدة.

3. ما رواه يونس أنّه عرض على أبي الحسن الرضا(عليه السلام) كتاب الديات، وكان فيه:... والذكر إذا استؤصل ألف دينار.[4]

وفيما ذكرنا غنى وكفاية، ولاحظ سائر الروايات.[5] 2


[1] قواعد الأحكام:3/681. 2 . جواهر الكلام:43/266.
[2] الوسائل:19، الباب1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث5.
[3] الوسائل:19، الباب1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث4.
[4] الوسائل:19، الباب1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث2.
[5] الوسائل:19، الباب1 من أبواب ديات الأعضاء، الأحاديث 6 و 7 و 10 و 14.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست