responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 354

المسألة 2. لو قطع بعض الحشفة كانت دية المقطوع بنسبة الدية من مساحة الحشفة حسب، لا جميع الذكر.*

E الفرع الثاني: في ذكر الشاب والشيخ والصبي والخصي خلقة

لا فرق بين شاب أو شيخ أو صبيّ لم يبلغ، والخصيّ خلقة، ومن سُلّت خصيتاه أو رُضّتا على وجه لا يؤدي إلى شلل في ذكره.

ويدلّ عليه إطلاق النصوص والفتاوى ومعقد الإجماع.

ويدلّ عليه أيضاً ما رواه السكوني عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال:«قال أمير المؤمنين(عليه السلام): في ذكر الصبيّ الدية، وفي ذكر العنين الدية».[1]

مضافاً إلى أنّه في أكثر الروايات كون الموضوع هو الذكر، نعم ورد في صحيح بريد بن معاوية عن أبي جعفر(عليه السلام)، قال: «في لسان الأخرس، وعين الأعمى، وذكر الخصيّ وأُنثييه ثلث الدية».[2]

فهو محمول على وجود شلل فيه.

ونقل العاملي عن أبي حنيفة أنّه لم يوجب في ذكر الخصيّ إلاّ الحكومة.[3]

* لو قطع بعض الحشفة

لو قطع بعض الحشفة نسب المقطوع إلى الحشفة خاصّة ولا ينسب 2


[1] الوسائل:19، الباب35 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث2.
[2] الوسائل:19، الباب31 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث1.
[3] مفتاح الكرامة:21/306.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست