نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 352
في دية الذكر …
الخامس عشر: الذكر
المسألة1. في الحشفة فما زاد الدية كاملة وإن استؤصل إذا كان بقطع واحد، من غير فرق بين ذكر الشاب والشيخ والصبيّ والخصيّ خلقة، ومن سلّت أو رضّت خصيتاه وغيره إذا لم يكن موجباً للشلل.*
…
E ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون ديناراً».[1] ولعلّه أرجح لوجود النصّ. وعلى هذا يكون حديث ظريف مخصّصاً لما دلّ على تمام الدية فيما يكون في بدن الإنسان متعدّداً، إذ لازم ذلك تمام دية النفس .
3. الحكومة، وهو خيرة الإيضاح والمسالك.[2] ولا يخفى ضعفه بعد وجود النص.
* في دية الذكر
في المسألة فرعان:
1. إذا قطع الحشفة فما زاد حتى مع الاستئصال.
2. عدم الفرق بين الشاب والشيخ والصبيّ والخصيّ. وإليك دراستهما.