قال المحقّق: وفي الرواية ضعف، غير أنّها مشهورة. [2]
وفي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله(عليه السلام): «وفي الظفر خمسة دنانير».[3]
ويمكن الجمع بحملها على ما إذا خرج أبيض. ولم يتعرض لحكم خروجه أسود، ومنه يظهر ما في كتاب ظريف: في كلّ ظفر من أظفار اليد خمسة دنانير، ومن أظفار الرجل عشر دنانير.[4] ولكن التفصيل بين أظفار اليد والرجل مشكل، لم يقل به أحد وما في المتن من التفريق بين الصورتين هو الأقوى.
في دية الظهر …
[1] الوسائل:19، الباب 41 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث1.
[2] شرائع الإسلام :4/268.
[3] الوسائل: 19، الباب 41 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 2.
[4] الكافي:7/337 و 342.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 340