responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 339

المسألة 6. في الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود فاسداً عشرة دنانير على الأحوط، وإن نبت أبيض فخمسة دنانير.*

E ويدلّ عليه أيضاً قول أبي عبد الله(عليه السلام) للحسن بن صالح، قال: سألته عن عبد قطع يد رجل حرّ وله ثلاث أصابع من يده شلل... إلى أن قال: «وقيمة الثلاث أصابع الشلل مع الكف ألف درهم لأنّها على الثلث من دية الصحاح».[1]

وجه الدلالة: إنّ دية ثلاثة أصابع الصحيحة، ثلاثة آلاف درهم، وثلثها ألف درهم. ولكن يشكل الاستدلال به لأنّه جعل الثلث دية الأصابع مع الكفّ والكلام في ديتها مجرّدة عنه.

ومنه يعلم عدم الفرق بين كون الشلل لعارض أو لخلقة، لإطلاق النصّ.

* في دية الظفر

قال الشيخ في «النهاية»: وفي الظفر إذا قلع ولم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير، فإن خرج أبيض خمسة دنانير.[2]

ونسبه في «مفتاح الكرامة» إلى كتب المتقدّمين والمتأخّرين.[3]

ويدلّ عليه ما رواه مسمع عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين(عليه السلام)في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج أسود فاسداً عشرة 2


[1] الوسائل:19، الباب28 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث2. والحسن بن صالح عرفه النجاشي بقوله: كوفي له كتاب.
[2] النهاية:768.
[3] مفتاح الكرامة: 21 / 286 .
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست