responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 341

الثاني عشر: الظهر

المسألة1. في كسر الظهر الدية كاملة إذا لم يصلح بالعلاج والجبر، وكذا لو احدودب بالجناية فخرج ظهره وارتفع عن الاستواء، أو صار بحيث لا يقدر على القعود أو المشي.*

* في دية الظهر

لو كُسر الظهر ولم يصلح، أو أُصيب فاحدودب ـ كُسر أو لم يُكسر ـ أو صار بحيث لا يقدر على القعود أو المشي، ففي جميع هذه الصور الدية كاملة.

قال العلاّمة في «القواعد»: وفي الظهر إذا كُسر، الدية كاملة، وكذا لو أُصيب فاحدودب، أو ارتفعت قدرته على القعود.[1]

ويدلّ عليه مضافاً إلى ما رواه ابن سنان وهشام بن سالم من أنّ «كلّ ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية... وما كان فيه واحد ففيه الدية، الروايات التالية:

1. ما رواه الكليني بسند صحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله(عليه السلام) في الرجل يكسر ظهره، قال: «فيه الدية كاملة».[2]

2. ما رواه الشيخ باسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: «قضى أمير المؤمنين(عليه السلام)في الصلب الدية».[3]

3. ما رواه الكليني عن بريد العجلي، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال:«قضى 2


[1] قواعد الأحكام :3/680.
[2] الوسائل:19، الباب1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث4.
[3] الوسائل:19، الباب14 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث2.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست