responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 331

E 2. خبر الحكم بن عُتيبة، وفيه: «وفي كلّ أصبع من أصابع الرجلين ألف درهم».[1]

3. ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: «أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية، في كلِّ أصبع عَشرٌ من الإبل».[2]

4. ما رواه سماعة قال: سألته عن الأصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية؟ فقال: «هنّ سواء في الدية».[3]

5. ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: «في السن خمسة من الإبل أقصاها وأدناها سواء، وفي الأصبع عشرة من الإبل».[4]

6. ما رواه زرارة عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : «في الأصبع عشر من الإبل، إذا قطعت من أصلها أو شُلّت».[5]

وهذا القول هو المعروف الذي دلّت عليه روايات متضافرة، نعم هذا القول هو خيرة الشافعي أيضاً، قال الشيخ: وقال الشافعي: الخمسة متساوية في كلّ واحدة عشر من الإبل.[6]

القول الثاني: ما عليه الشيخ في «الخلاف»، في الإبهام ثلث دية اليد الواحدة وفي الأربع البواقي الثلثان بالسوية. 2


[1] الوسائل:19، الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث1.
[2] الوسائل:19، الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث4.
[3] الوسائل:19، الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث6.
[4] الوسائل:19، الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث7.
[5] الوسائل:19، الباب39 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث8.
[6] الخلاف:5/248، المسألة 50 .
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست