نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 332
…
E قال الشيخ: وروى أصحابنا أنّ في الإبهام منها ثلث ديتها وفي الأربع الأصابع منها ثلثا ديتها بالسوية، وقال الشافعي: الخمسة متساوية في كلّ واحدة عشر من الإبل.[1]
وكلام الشيخ ظاهر في أنّ المشهور بين الأصحاب هو القول الثاني ولذا قال: وروى أصحابنا أنّ في الإبهام منها ثلث ديتها... إلخ، ثمّ إنّه ذكر قول الشافعي المبني على التسوية المشعر بأنّه قول المخالف.
ولكن الذي يضعّف رأي الشيخ أنّه قال: روى أصحابنا، ويكفي في ذلك أنّهم رووا ما في كتاب ظريف، ولم يقل: وبه قال أصحابنا.
وعلى ذلك فالشهرة مع القول الأوّل دون القول الثاني، نعم استند القول الثاني إلى ما في كتاب ظريف من قوله: ففي الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستّة وستون ديناراً وثلثا دينار، ـ إلى أن قال ـ : وفي الأصابع في كلّ أصبع سدس دية اليد ثلاثةٌ وثمانون ديناراً وثلث دينار.[2]
والمجموع يصير دية كاملة لليد ; لأنّ للإبهام ثلث دية اليد، أي 166 ديناراً و 32دينار، و إذا كان في كلّ أصبع83 ديناراً و31 دينار، فيكون مجموع دية الأصابع الأربعة 333 ديناراً و 31 دينار.
فإذا أُضيفت إليها دية الإبهام، تكون صورة المسألة هكذا:
333 و 31
+ 166 و 32 فيكون مجموع دية الأصابع الخمسة: 500 دينار. 2