responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 332

E قال الشيخ: وروى أصحابنا أنّ في الإبهام منها ثلث ديتها وفي الأربع الأصابع منها ثلثا ديتها بالسوية، وقال الشافعي: الخمسة متساوية في كلّ واحدة عشر من الإبل.[1]

وكلام الشيخ ظاهر في أنّ المشهور بين الأصحاب هو القول الثاني ولذا قال: وروى أصحابنا أنّ في الإبهام منها ثلث ديتها... إلخ، ثمّ إنّه ذكر قول الشافعي المبني على التسوية المشعر بأنّه قول المخالف.

ولكن الذي يضعّف رأي الشيخ أنّه قال: روى أصحابنا، ويكفي في ذلك أنّهم رووا ما في كتاب ظريف، ولم يقل: وبه قال أصحابنا.

وعلى ذلك فالشهرة مع القول الأوّل دون القول الثاني، نعم استند القول الثاني إلى ما في كتاب ظريف من قوله: ففي الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستّة وستون ديناراً وثلثا دينار، ـ إلى أن قال ـ : وفي الأصابع في كلّ أصبع سدس دية اليد ثلاثةٌ وثمانون ديناراً وثلث دينار.[2]

والمجموع يصير دية كاملة لليد ; لأنّ للإبهام ثلث دية اليد، أي 166 ديناراً و 32دينار، و إذا كان في كلّ أصبع83 ديناراً و31 دينار، فيكون مجموع دية الأصابع الأربعة 333 ديناراً و 31 دينار.

فإذا أُضيفت إليها دية الإبهام، تكون صورة المسألة هكذا:

333 و 31

+ 166 و 32 فيكون مجموع دية الأصابع الخمسة: 500 دينار. 2


[1] الخلاف:5/248 ، المسألة 50 .
[2] الوسائل:19، الباب12 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث1.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست