responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 330

E والظاهر أنّ المسألة اتّفاقية بين المسلمين.

قال في «الخلاف»: في الخمس الأصابع من يد واحدة خمسون من الإبل، بلا خلاف.[1]

ويدلّ عليه ما رواه ابن سنان وهشام بن سالم كما مرّ مراراً، ولو كان هناك خلاف فإنّما هو في الفرع التالي. ثم المراد من الاثنين في الحديث هو المتعدد لا الاثنان في مقابل الواحد، ولذلك تشمل الأصابع.

الفرع الثاني: في دية كلّ إصبع

وفيها أقوال ثلاثة:

الأوّل: لا شكّ أنّه لو قطع الخمس من الأصابع فعليه نصف دية كاملة، إنّما الكلام إذا قطع بعضها فالمشهور في كلّ إصبع عشر الدية، وفي «كشف الرموز»: أنّه الأظهر بين الأصحاب والأشهر في الروايات، وفي «السرائر» أنّه هو الصحيح الذي تقتضيه أُصول المذهب، وفي «الرياض»: أنّه عليه المتأخّرون كافّة، وفي «النافع»: أنّه الأشهر، وفي المسالك ومجمع البرهان والمفاتيح: أنّه المشهور.(2)

ويدلّ عليه عدّة روايات:

1. صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله(عليه السلام) في الإصبع عُشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شُلّت، قال: وسألته عن الأصابع أهنّ سواء في الدية؟ قال: نعم....[2] 2


[1] الخلاف:5/248، المسألة 50. 2 . مفتاح الكرامة:21/281.
[2] الوسائل:19، الباب39، من أبواب ديات الأعضاء، الحديث3.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست