responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 329

الحادي عشر: الأصابع

المسألة1. في أصابع اليدين الدية كاملة، وكذا في أصابع الرجلين، وفي كلّ واحدة منهما عشر الدية، من غير فرق بين الإبهام وغيره.*

E وأمّا الرجوع إلى القرعة في تعيين الجاني على اليد الأصلية فغير تام لاختصاصها بصورة المرافعة والمنازعة، وليس هنا نزاع ; لأنّ الجميع من الجانبين والقاضي، جاهلون بالموضوع متحيّرون.

الفرع الرابع: تلك الصورة أي اشتباه الأصلية بالزائدة، لكن كان القاطع واحداً، وقد قطع الثانية بعد دفعه الحكومة، فيجب عليه دفعُ دية كاملة، للعلم الإجمالي بأنّه يجب عليه في القطع الأوّل إمّا الدية وإمّا الحكومة، ومثله في القطع الثاني، فيحصل له علم تفصيلي بوجوب الأمرين. وما في المتن «فالظاهر» ليس بجيد، بل اللازم أن يقول: فالمتعيّن. والله العالم.

وهنا احتمال آخر في الزائدة، وهو دفع ثلث دية اليد قياساً على الإصبع الزائدة، كما سيوافيك في المسألة 3. فانتظر.

* في دية الأصابع

في المسألة فرعان:

1. دية أصابع اليدين والرجلين.

2. دية كلّ إصبع، من غير فرق بين الإبهام وغيره.

الفرع الأوّل: في دية أصابع اليدين والرجلين

في أصابع اليدين العشر، وكذا في أصابع الرجلين ديةٌ كاملة، 2

نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست