responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 298

E ويسمّى بالنواجذ، أو أسنان العقل.

وقسم ينبت في جنب السنّ داخلاً أو خارجاً.

إذا علمت ذلك فاعلم أنّ في الفرع قولين:

الأوّل: الحكومة، وهو خيرة المفيد، قال في «المقنعة»: وما زاد على هذه الأسنان في العدد فليس له دية موظّفة، لكنّه ينظر فيماينقص من قيمة صاحبه بذهابه منه أن لو كان عبداً، ويعطى بحساب دية الحرّ منه.[1]

وهو خيرة المصنّف أيضاً. وجهه: أنّ المورد لم يرد فيه تقدير فيكون من مصاديق الحكومة.

الثاني: ثلث دية الأصلي. وقد اختاره المحقّق حيث قال: وليس للزائدة دية إن قلعت منضمة إلى البواقي وفيها ثلث دية الأصلي لو قلعت منفردة، وقيل: فيها الحكومة، والأوّل أظهر.(2)

ووجهه ما تقرّر في غير هذا الموضع من وجوب ثلث دية الأصل لكلّ عضو زائد، والمقام من مصاديق هذه الضابطة.

والدليل عليها ما رواه غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله(عليه السلام) في الاصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة.[2]

يلاحظ عليه: أنّ مورد الرواية خصوص الاصبع وقياس غيره عليه باطل، اللّهمّ إلاّ أن يدّعى ظهور الرواية في كونها قاعدة كلّية، في كلّ الأعضاء، فالمتّجه حينئذ الحكومة مطلقاً، ولا ينافيه قوله في خبر الحَكم:«فما زاد على 2


[1] المقنعة:756. 2 . شرائع الإسلام:4/266.
[2] الوسائل:19، الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث2.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست