responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 299

المسألة4. لا فرق في الأسنان بين أبيضها وأصفرها وأسودها إذا كان اللون أصلياً لا لعارض وعيب، ولو اسودت بالجناية ولم تسقط فديتها ثلثا ديتها صحيحة على الأقوى، ولو قلع السن السوداء بالجناية أو لعارض فثلث الدية على الأحوط، بل لا يخلو من قرب، وفي انصداع السن بلا سقوط، الحكومة على الأقوى.*

E ثمانية وعشرين فلا دية له»، وذلك لوجهين:

1. أنّ العبارة محمولة على ما لو قُلع الزائد مع سائر الأسنان.

2. أنّ المراد نفي الدية المقدّرة لا الأرش.

الفرع الثاني: لو قلع سناً زائداً ولم يحصل نقص

لو قلع السن الزائد دون أن يحدث نقص، أو ظهر فيه كمال، فلا شكّ أنّ القالع لو كان طبيب الأسنان وكان القلع بإذن صاحب السنّ فلا إثم تكليفاً، ولا وضيعة وضعاً، إنّما الكلام فيما إذا قلعه طبيب الأسنان أو غيره بلا إذن صاحب السن، فلا شكّ أنّه يُعدّ آثماً ويعزر، ولكن لا يحكم عليه بالدية أو الأرش، بحجّة أنّ عمله لا يُعدّ جناية، لو لم يحدث فيه كمال.

* في المسألة فروع:

1. عدم الفرق بين الأسنان أبيضها وأصفرها وأسودها.

2. لو جنى على السنّ واسودّت ولم تسقط.

3. لو قلع السنّ السوداء بالجناية أو لعارض.

4. لو جنى فانصدع السنّ ولم يسقط. 2

نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست