responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 297

المسألة2. لو نقصت الأسنان عن ثمان وعشرين نقص من الدية بإزائه، كان النقص خلقة أو عارضاً.*

المسألة3. ليس للزائد على ثمان وعشرين دية مقدّرة، والظاهر الرجوع إلى الحكومة، سواء كانت الزيادة من قبيل النواجذ التي هي في رديف الأسنان أو نبت الزائد جنبها داخلاً أو خارجاً، ولو لم يكن في قلعها نقص أو زاد كمالاً فلا شيء، وإن كان الفاعل ظالماً آثماً، وللحاكم تعزيره.**

* لو نقصت الأسنان عن ثمان وعشرين

الدليل على حكم المسألة هو ما مرّ في خبر الحكم بن عتيبة، فقد جاء فيه: «فما زاد على الثمانية وعشرين فلا دية له، وما نقص فلا دية له» والمقام من مصاديق الفقرة الثانية.

وبعبارة أُخرى: الدية على عدد الأسنان المتبقية فلكلّ سنّ دية خاصّة، ومن المعلوم أنّ الحكم فرع وجود الموضوع.

** في المسألة فرعان:

1. حكم الأسنان الزائدة على الثمانية والعشرين.

2. لو قلع سنّاً زائداً فلم يحصل نقص، أو زاد كمالاً. وإليك دراستهما.

الفرع الأوّل: حكم الأسنان الزائدة على الثمانية والعشرين

الأسنان الزائدة على قسمين; قسم ينبت على رديف الأسنان 2

نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست