responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 257

E قال: «فيه الدية كاملة»، إلى أن قال: «وفي الأُذنين الدية وفي إحداهما نصف الدية».[1]

3. روى العلاء بن فضيل، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال:«في أسنان الرجل الدية تامّة، وفي أُذنيه الدية كاملة».[2]

وأمّا الفرع الثالث: فقد قال المحقّق: وفي بعضها بحسب ديتها.[3]

قال الشيخ في «النهاية»: وفيما قطع منهما بحسب ذلك.(4) ونقله العاملي عن النهاية والمبسوط وأكثر من تأخّر عن الشيخ.[4]

ويدلّ عليه خبر سماعة، قال: سألته عن اليد؟ قال: «نصف الدية، وفي الأُذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها، وإذا قطع طرفاً منها قيمة عدل».[5]

وفي كتاب ظريف عن أمير المؤمنين(عليه السلام) في الأُذنين إذا قطعت إحداهما فديتها خمسمائة دينار، وما قطع منها فبحساب ذلك.[6]

وربّما يستدلّ عليه بخبر مسمع ولكن مورده شحمة الأُذن، كما سيوافيك، وبذلك يُعلم أنّ المراد من قوله:«قيمة عدل» هو ملاحظة المساحة كلّها ثم نسبة المقطوع إليه فتؤخذ الدية بحسب النسبة.


[1] الوسائل:19، الباب1من أبواب ديات الأعضاء، الحديث4.
[2] الوسائل:19، الباب1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث8 . ولاحظ الحديث9 و 12 وغيرهما من نفس الباب.
[3] شرائع الإسلام:4/263. 4 . النهاية:736.
[4] مفتاح الكرامة:21/224.
[5] الوسائل:19، الباب1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث9 و10.
[6] الوسائل:19، الباب7 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث1.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست