responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 258

المسألة2. في خصوص شحمة الأذن ثلث دية الأذن، وفي بعضها فبحسابها، وفي خرم الأُذن ثلث ديتها على الأحوط بل الأظهر.*

* في المسألة فروع:

1. إذا قطع شحمة الأُذن.

2. إذا قطع بعض الشحمة.

3. إذا ثقب (خرم) الشحمة. وإليك دراستها.

الفرع الأوّل: لو قطع شحمة الأُذن

إذا قطع شحمة الأُذن ففيه ثلث دية الأُذن. قال الشيخ في «الخلاف»: في شحمة الأُذن ثلث دية الأُذن، وكذلك في خرمها، وقال الشافعي: فيها بحسب ما نقص من الأُذن.[1]

وهذا خيرة المحقّق، قال: وفي شحمتها ثلث دية الأُذن على رواية فيها ضعف لكن تؤيّدها الشهرة. ويريد خبر مسمع: «أنّ علياً قضى في شحمة الأُذن ثلث دية الأُذن».[2]

الفرع الثاني: لو قطع بعض الشحمة

إذا قطع بعض الشحمة، فالضابطة أنّ دية ذلك البعض بحساب دية الأصل، فإذا كانت دية الأصل هي ثلث الدية، (دية الأُذن الواحدة) فلو قطع ثلث الشحمة فالدية ثلث الثلث، فبما أنّ ثلث الدية عبارة عن 66,166 2


[1] الخلاف:5/234، المسألة19.
[2] شرائع الإسلام :4/263.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست