نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 256
في دية الأُذن …
الرابع: الأُذن
المسألة 1. في الأُذنين إذا استؤصلا الدية كاملة، وفي استئصال كلّ واحدة منهما نصفها، وفي بعضها بحساب ديتها إن كان نصفاً فنصف، أو ثلثاً فثلث وهكذا.*
…
* في دية الأُذن
في المسألة فروع:
1. إذا قُطعت الأُذنان.
2. إذا قطعت أُذن واحدة.
3. إذا قطع بعض الأُذن.
وإليك دراسة الفروع:
أمّا الأوّلان فيكفي فيهما ما تضافر من أنّ كلّ ما في الإنسان منه اثنان ففي كلّ واحد منهما نصف الدية، وفيهما تمام الدية، وقد مرّ ما يدلّ على ذلك، فلنذكر بعض الروايات:
1. صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال:«ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية».
هكذا في الوسائل ولكن في «الكافي»: «ففي الواحد نصف الدية».[1]
2. وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله(عليه السلام) في الرجل يُكسر ظهره؟ 2
[1] الوسائل:19، الباب1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث1. ولاحظ الحديث 12 من هذا الباب.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 256