responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 253

E أحد الطرفين.

والرواية ضعيفة كما أشار إليه المحقّق وقال: وفي الرواية ضعف غير أنّ العمل بمضمونها أشبه.[1]

وجه الأشبهية هو اشتمال الأنف على المنخرين والحاجز بينهما، فتقسط الدية أثلاثاً.

ويؤيده ما رواه عن يوسف بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن العرزمي، عن أبيه (عبدالرحمن) عن جعفر، عن أبيه(عليهما السلام): «أنّه جعل في... وفي خشاش الأنف كلّ واحد ثلث الدية».[2] ولفظة: «كلّ واحد» إشارة إلى المنخرين.

والخشاش: بكسر الخاء المعجمة عويد يُجعل في أنف البعير يشدّ به الزمام ليكون أسرع لانقياده، وكأنّ المراد في الرواية محلّ الخشاش تسمية للمحل باسم الحال مجازاً وليست ناصّة على المطلوب.

وأمّا القول الثاني ـ أعني: نصف الدية ـ فهو خيرة المبسوط والوسيلة.[3]

قال العلاّمة: وفي أحد المنخرين نصف الدية، واستدلّ عليه في المبسوط بأنّه ذهب نصف الجمال والمنفعة[4]، وقد أُيّد بأنّهما اثنان فيعمّها مامرّ من الحكم فيما إذا كانا اثنين. 2


[1] شرائع الإسلام :4/263. وجه الضعف وقوع «غياث بن كلوب» في السند وهو عاميّ.
[2] الوسائل:19، الباب43 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث2. وفي الوسائل: عن عبدالرحمن، والظاهر زيادة لفظ «عن» وما ذكرنا مطابق لنقل الشيخ في التهذيب .
[3] مفتاح الكرامة:21/216.
[4] المبسوط:7/131; قواعد الأحكام:3/672.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست