responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 252

المسألة5. فيقطع أحد المنخرين ثلث الدية، وقيل: نصفها، والأوّل أرجح، ولو نفذت في الأنف نافذة على وجه لا تفسد ـ كرمح أو سهم ـ فخرقت المنخرين والحاجز فثلث الدية; وكذا لو ثقبته، فإن جبر وصلح فخمس الدية على الأحوط.*

* في المسألة فروع:

1. إذا قطع أحد المنخرين.

2. إذا خرقت المنخرين والحاجز.

3. إذا ثقبت النافذة الأنف مكان الخرق.

4. إذا جنى بالخرق والثقب لكن جبر والتئم. وإليك دراسة الفروع:

الفرع الأوّل: إذا قطع أحد المنخرين

ففيه ثلاثة أقوال:

1. أنّ فيه الثلث.

2. أنّ فيه النصف.

3. أنّ فيه الربع.

أمّا القول الأوّل: فهو خيرة الشرائع وجمع من المتأخّرين; ويدلّ عليه ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محمد بن يحيى، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ(عليهم السلام) أنّه قضى في شحمة الأُذن بثلث دية الأذن، وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع، وفي كلّ جانب من الأنف ثلث دية الأنف.[1] والرواية صريحة في قطع 2


[1] الوسائل:19، الباب43 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث1.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست