responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 254

E والظاهر انصراف الاثنين إلى المنفصلين [1] لا كلّ ما يمكن أن يقال ـ إنّهما اثنان في الجملة، ولهذا لا يجب بقطعهما معه من دون قطع الحاجز ـ تمام الدية.

فالقول الأوّل هو الأقوى.

وأمّا القول الثالث: وهو فيه ربع الدية فهو المنسوب إلى الكيدري والتقي، ولم نجد له دليلاً، ويمكن أن يقال: إنّ المارن الذي فيه الدية الكاملة أربعة أجزاء هي: المنخران والحاجز والروثة، فتقسّط الدية عليها مضافاً إلى أصالة البراءة من الزائد.[2]

الفرع الثاني: إذا خرقت المنخرين والحاجز

كان الفرع الأوّل حول قطع أحد المنخرين، وأمّا هذا الفرع ففيما لو نفذت في الأنف نافذة على وجه لا يفسد كرمح أو سهم، فخرقت المنخرين والحاجز، ففيه ثلث الدية. ويدلّ عليه ما رواه ظريف عن أمير المؤمنين(عليه السلام) في الأنف: وإن نفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو رمح، فديته ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار.[3] وهو ثلث الدية.

وما في المتن: «لا تفسد» الظاهر انّه مصحف لا تنسدّ في الحديث، ولعلّ نسخة المصنّف كانت «لا تنسد» فطرق التصحيف عليها في الطبع. 2


[1] خرجت البيضتان بالدليل.
[2] جواهر الكلام:43/197.
[3] الوسائل:19، الباب4 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث1.ويؤيده الحديث2 من ذلك الباب.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست