responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 247

المسألة3. في شلل الأنف ثلثا ديته صحيحاً، وإذا قطع الأشل فعليه ثلثها.*

E الفرع الثاني: لو انجبر الأنف بدون عيب

لو انجبر الأنف على غير عيب، فقد أفتى المحقّق والمصنّف في المتن أنّ فيه مائة دينار، وليس هناك نصّ وإنّما يمكن استفادة حكمه ممّا ورد في كسر الظهر إذا جُبر، فقد جاء في كتاب ظريف: «وإن انكسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار، وإن عثم فديته ألف دينار».[1]

فإنّ المتبادر من الرواية أنّ ذلك حكم كلّ ما كُسر وجبر، والظهر مورد للحكم لا مقيّده، فتأمّل.

* في المسألة فرعان:

1. إذا جنى على أنفه فصار أشلّ.

2. إذا قطع الأنف الأشل.

وإليك دراسة الفرعين:

الفرع الأوّل: إذا جنى على أنفه فصار أشلّ

قال المحقّق: وفي شلله ثلثا ديته.[2]

قال الشيخ في «الخلاف»: إذا جنى على أنفه فصار أشلّ، كان فيه ثلثا 2


[1] الوسائل:19، الباب13 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث1. عثم العظم المكسور: إذا انجبر من غير استواء، ومنه: عثمت يده: إذا جبرت على غير استواء.
[2] شرائع الإسلام :4/263.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست