responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 248

E دية الأنف، وقال الشافعي: فيه قولان، أحدهما الدية كاملة، والثاني: فيه الحكومة.[1]

والدليل على ذلك الضابطة التي ذكرها الأصحاب في شلل كلّ الأعضاء، وأنّ الدية ثلثا دية ذلك العضو المشلول.

ويدلّ على الضابطة ما رواه الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند؟ قال: فقال: «إذا يبست منه الكفّ فشلت أصابع الكف كلّها، فإنّ فيها ثلثي الدية دية اليد، قال: وإن شلّت بعض الأصابع وبقي بعض، فإنّ في كلّ أصبع شلّت ثلثي ديتها، قال: وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلّت أصابع القدم».[2] وتوهّم أنّ مورد الرواية هو الذراع وسراية حكمه إلى الأنف أشبه بالقياس، مدفوع بما في الذيل، أعني قوله:«وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلّت أصابع القدم»، فإنّه يدلّ على سعة الحكم.

الفرع الثاني: لو قطع الأنف الأشل

كان الكلام في الفرع السابق مركّزاً على الجناية التي صارت سبباً لشلل الأنف، وقد عرفت أنّ ديتها هو ثلثا الدية، وأمّا الكلام في هذا الفرع فهو مركّز على قطع الأشل، ويدلّ عليه:

خبر الحكم بن عتيبة، وفيه: «وكلّ ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح»،[3] ولا تعارض بين الخبرين لاختلاف موضوعهما، كما مرّ.


[1] الخلاف:5/237، المسألة 27.
[2] الوسائل:19، الباب39 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث5.
[3] الوسائل:19، الباب39 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث1.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست