responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 246

المسألة2. لو فسد الأنف وذهب بكسر أو إحراق أو نحو ذلك ففيه الدية كاملة،ولو جبر على غير عيب فمائة دينار على قول مشهور.*

* في المسألة فرعان:

1. إذا فسد الأنف وذهب بكسر أو إحراق.

2. لو جُبر بدون طروء عيب. وإليك دراستهما.

الفرع الأوّل: لو فسد الأنف وذهب بكسر أو إحراق

أقول: الفرعان مذكوران في «الشرائع» على النحو التالي: وكذا الدية كاملة لو كُسر ففسد، ولو جُبر على غير عيب فمائة دينار.[1]

فهل المراد من فساد الأنف كما عن الروض[2] سقوطه لا صيرورته أشلّ، الذي يأتي حكمه ودليله، أو أنّ المراد ذهاب شمّه دون سقوطه؟

الظاهر هو الثاني بشهادة الفرع الثاني من إمكان الجبر، فإنّه لو سقط لا يبقى للجبر مكان.

وعلى هذا فالكلام مركّز فيما إذا كان الأنف باقياً لكن فسد شمّه وصار كالعدم، ولعلّه يشمله قوله(عليه السلام): «وما كان فيه واحد، ففيه الدية».[3]

فهو كما يشمل القطع يشمل الفساد، لاشتراكهما في عدم استخدام الأنف في وظيفته وهي الشمّ. 2


[1] شرائع الإسلام :4/263.
[2] جواهر الكلام:43/191.
[3] الوسائل:19، الباب1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث12.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست