responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 239

E 1. صحيحة ابن سنان: «ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين».[1] والمراد: ففي الواحد نصف الدية كما في نسخة «الكافي». ويدلّ بالملازمة على أنّ في الجميع تمام الدية، فيكون كلّ جفنين بمنزلة واحد فيكونان كالعين الواحدة.

2. صحيحة هشام بن سالم قال: «كلّ ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصف الدية، وما كان فيه واحد ففيه الدية».[2]

والحديث حسب نقل الشيخ منقطع، وحسب ما رواه الصدوق متّصل إلى أبي عبد الله(عليه السلام).[3]

وما ربّما يقال من أنّ الأجفان ليس ممّا في الإنسان منه اثنان، بل أربعة مدفوع بأنّ الجفنين هما غطاء عين واحدة، فيوصف كلاهما في كلّ عين واحدة.

الفرع الثاني: إذا قطع جفناً واحداً

أقول: فيه أقوال ثلاثة كلّها للشيخ، ذكرها المحقّق في «الشرائع» وقال: وفي تقدير كلّ جفن خلاف.

1. قال في «المبسوط»: في كلّ واحد ربع الدية.[4]

2. وقال في «الخلاف»: في العليا ثلثا ديتها، وفي الأسفل ثلث 2


[1] لاحظ : الوسائل:19، الباب1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث1.
[2] الوسائل:19، الباب1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث12.
[3] لاحظ : الفقيه:4/100، برقم 332.
[4] المبسوط:7/130.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست