نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 239
…
E 1. صحيحة ابن سنان: «ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين».[1] والمراد: ففي الواحد نصف الدية كما في نسخة «الكافي». ويدلّ بالملازمة على أنّ في الجميع تمام الدية، فيكون كلّ جفنين بمنزلة واحد فيكونان كالعين الواحدة.
2. صحيحة هشام بن سالم قال: «كلّ ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصف الدية، وما كان فيه واحد ففيه الدية».[2]
والحديث حسب نقل الشيخ منقطع، وحسب ما رواه الصدوق متّصل إلى أبي عبد الله(عليه السلام).[3]
وما ربّما يقال من أنّ الأجفان ليس ممّا في الإنسان منه اثنان، بل أربعة مدفوع بأنّ الجفنين هما غطاء عين واحدة، فيوصف كلاهما في كلّ عين واحدة.
الفرع الثاني: إذا قطع جفناً واحداً
أقول: فيه أقوال ثلاثة كلّها للشيخ، ذكرها المحقّق في «الشرائع» وقال: وفي تقدير كلّ جفن خلاف.