responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 240

E دية العين.[1]

3. وقال في موضع آخر: في شفر العين الأعلى ثلث دية العين، وفي شفر العين الأسفل نصف دية العين.[2]

أمّا القول الأوّل: فقد استند إلى صحيحة هشام وصحيحة عبد الله بن سنان، بالبيان الماضي، حيث يكون كلّ جفنين بمنزلة الواحد، فيكونان كالعين الواحدة، ولازم ذلك أنّ في كلّ جفن ربع الدية.

وأوضحه في «الجواهر» قائلاً بإمكان استفادة توزيع الدية على المتعدّد الذي يثبت فيه الدية والفرض الإجماع على ثبوتها في الأربع، فتتوزع عليها ; لأنّ الأصل عدم الزيادة، مضافاً إلى انسباق التوزيع للتساوي في مثله ; ولعلّه لأجله قال في «المسالك»: هو الأظهر، بعد أن اعترض بضعف دلالة الخبرين عليه.[3]

وأمّا القول الثاني: فقد نسبه الشيخ في «الخلاف» إلى الشافعي وادّعى إجماع الفرقة عليه وأخبارهم.

وفي «الجواهر»: فلم نقف له على دليل سوى الدعوى المزبورة التي لم نقف فيها على خبر، كيف وقد خالف هذا القول في موضع آخر من «الخلاف»، كما سيوافيك.[4] 2


[1] الخلاف:5/236، المسألة 24.
[2] النهاية:764، ولاحظ: شرائع الإسلام:4/262.
[3] جواهر الكلام:43/182.
[4] جواهر الكلام:43/182.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست